قوله ( ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه ) الصحيح من المذهب : وجوب
تقليد الأوثق من المجتهدين في أدلة القبلة للجاهل بأدلة القبلة والأعمى ، وعليه أكثر الأصحاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره : هذا ظاهر المذهب وقدم في التبصرة لا يجب . واختاره
الشارح وغيره ، فيخير ، وهو تخريج في الفروع كعامي في الفتيا ، على أصح الروايتين فيه ، وقال في الرعاية : متى كان أحدهما أعلم والآخر أدين فأيهما أولى ؟ فيه وجهان .
فائدتان . إحداهما : متى
أمكن الأعمى الاجتهاد ، كمعرفته مهب الريح ، أو بالشمس ونحو ذلك : لزمه الاجتهاد ، ولا يجوز له أن يقلد . الثانية : لو تساوى عنده اثنان فلا يخلو إما أن يكون اختلافهما في جهة واحدة أو في جهتين . فإن كان في جهة واحدة خير في اتباع أيهما شاء ، وإن كان في جهتين فالصحيح من المذهب : أنه يخير أيضا ، وعليه الجمهور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يصلي إلى الجهتين .