[ ص: 424 ] قوله (
ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل ) هذا الصحيح من المذهب مطلقا ولو رضي الزوج وعليه جماهير الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره : هذا الصحيح . وقال
ابن أبي موسى ، وغيره : العمل عليه . وأطلقه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لها حضانة الجارية . وخص
الناظم وغيره هذه الرواية بابنة دون سبع . وهو المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وقال في الرعاية الكبرى :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لها حضانة الجارية إلى سبع سنين
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : حتى تبلغ بحيض أو غيره . واختار
ابن القيم رحمه الله في الهدى : أن الحضانة لا تسقط إذا رضي الزوج ، بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج .
تنبيه :
مفهوم قوله " مزوجة لأجنبي " أنها لو كانت مزوجة لغير أجنبي : أن لها الحضانة . وهو صحيح . وهو المذهب قال في الفروع : هذا الأشهر وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : لا حضانة لها إلا إذا كانت مزوجة بجده . وقال في الفروع : ويتوجه احتمال إذا كان الزوج ذا رحم لا يسقط . وما هو ببعيد .
[ ص: 425 ] فائدة :
حيث أسقطنا حضانتها بالنكاح ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يعتبر الدخول . بل يسقط حقها بمجرد العقد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
الزركشي : وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وعامة الأصحاب . وهو كما قال قال في الفروع : ولا يعتبر الدخول في الأصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا أولى . وقدمه في النظم . وقيل : يعتبر الدخول وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف