تنبيه : قوله (
فإن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم ) بلا نزاع . وقد يقال : شمل كلامه ما لو طلقت من الأجنبي طلاقا رجعيا ولم تنقض العدة فيرجع إليها حقها من الحضانة بمجرد الطلاق . وهو الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وهو الذي نصه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه . وقطع به جمهور أصحابه .
كالشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
والشيرازي ،
وابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يرجع إليها حقها حتى تنقضي عدتها . وهي تخريج في المغني ، والشرح ، ووجه في المحرر ، والرعاية الصغرى والحاوي ، وغيرهم . وقال في الرعاية الكبرى : وجهان . وقيل : روايتان . وصححها في الترغيب ، ومال إليه
الناظم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو قياس المذهب .
قلت : وهو قوي .
[ ص: 426 ] وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد ، وتجريد العناية ، وغيرهم .
فائدتان
إحداهما : نظير هذه المسألة : لو
وقف على أولاده ، وشرط في وقفه أن من تزوج من البنات لا حق له فتزوجت ، ثم طلقت قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، واقتصر عليه في الفروع . وقال
ابن نصر الله في حواشيه على الفروع : وهل مثله : إذا وقف على زوجته ما دامت عازبة . فإن تزوجت فلا حق لها ؟ يحتمل وجهين . لاحتمال أن يريد برها حيث ليس لها من تلزمه نفقتها كأولاده . ويحتمل أن يريد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه عن غيره ، بخلاف الحضانة والوقف على الأولاد . انتهى .
قلت : يرجع في ذلك إلى حال الزوج عند الوقف . فإن دلت قرينة على أحدهما عمل به . وإلا فلا شيء لها .
الثانية :
هل يسقط حقها بإسقاطها للحضانة ؟ فيه احتمالان . ذكرهما في الانتصار في مسألة الخيار ، هل يورث أم لا ؟ . قال في الفروع : ويتوجه أنه كإسقاط الأب الرجوع في الهبة وقال
ابن القيم رحمه الله في الهدى :
هل الحضانة حق للحاضن ، أو حق عليه ؟ فيه قولان في مذهب الإمامين
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رضي الله عنهما . وينبني عليهما :
هل لمن له الحضانة أن يسقطها وينزل عنها ؟ على قولين . وأنه لا تجب عليه خدمة الولد أيام حضانته إلا بأجرة ، إن قلنا : الحق له ، وإلا وجبت عليه خدمته مجانا . وللفقير الأجرة . على القولين .
[ ص: 427 ] قال :
وإن وهبت الحضانة للأب وقلنا : الحق لها لزمت الهبة . ولم ترجع فيها . وإن قلنا : الحق عليها . فلها العود إلى طلبها . قال في الفروع : كذا قال . ثم قال في الهدى : هذا كله كلام أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رحمه الله . قال في الفروع : كذا قال . وتقدم كلام
ابن نصر الله قريبا