صفحة جزء
تنبيه : قوله ( فإن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم ) بلا نزاع . وقد يقال : شمل كلامه ما لو طلقت من الأجنبي طلاقا رجعيا ولم تنقض العدة فيرجع إليها حقها من الحضانة بمجرد الطلاق . وهو الصحيح من المذهب . اختاره المصنف ، والشارح . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وهو ظاهر كلام الخرقي وهو الذي نصه القاضي في تعليقه . وقطع به جمهور أصحابه . كالشريف ، وأبي الخطاب ، والشيرازي ، وابن البنا ، وابن عقيل في التذكرة ، وغيرهم . وعنه : لا يرجع إليها حقها حتى تنقضي عدتها . وهي تخريج في المغني ، والشرح ، ووجه في المحرر ، والرعاية الصغرى والحاوي ، وغيرهم . وقال في الرعاية الكبرى : وجهان . وقيل : روايتان . وصححها في الترغيب ، ومال إليه الناظم . قال القاضي : هو قياس المذهب . قلت : وهو قوي . [ ص: 426 ] وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد ، وتجريد العناية ، وغيرهم .

فائدتان

إحداهما : نظير هذه المسألة : لو وقف على أولاده ، وشرط في وقفه أن من تزوج من البنات لا حق له فتزوجت ، ثم طلقت قاله القاضي ، واقتصر عليه في الفروع . وقال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع : وهل مثله : إذا وقف على زوجته ما دامت عازبة . فإن تزوجت فلا حق لها ؟ يحتمل وجهين . لاحتمال أن يريد برها حيث ليس لها من تلزمه نفقتها كأولاده . ويحتمل أن يريد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه عن غيره ، بخلاف الحضانة والوقف على الأولاد . انتهى . قلت : يرجع في ذلك إلى حال الزوج عند الوقف . فإن دلت قرينة على أحدهما عمل به . وإلا فلا شيء لها .

الثانية : هل يسقط حقها بإسقاطها للحضانة ؟ فيه احتمالان . ذكرهما في الانتصار في مسألة الخيار ، هل يورث أم لا ؟ . قال في الفروع : ويتوجه أنه كإسقاط الأب الرجوع في الهبة وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى : هل الحضانة حق للحاضن ، أو حق عليه ؟ فيه قولان في مذهب الإمامين أحمد ومالك رضي الله عنهما . وينبني عليهما : هل لمن له الحضانة أن يسقطها وينزل عنها ؟ على قولين . وأنه لا تجب عليه خدمة الولد أيام حضانته إلا بأجرة ، إن قلنا : الحق له ، وإلا وجبت عليه خدمته مجانا . وللفقير الأجرة . على القولين . [ ص: 427 ] قال : وإن وهبت الحضانة للأب وقلنا : الحق لها لزمت الهبة . ولم ترجع فيها . وإن قلنا : الحق عليها . فلها العود إلى طلبها . قال في الفروع : كذا قال . ثم قال في الهدى : هذا كله كلام أصحاب الإمام مالك رحمه الله . قال في الفروع : كذا قال . وتقدم كلام ابن نصر الله قريبا

التالي السابق


الخدمات العلمية