قوله (
ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة ) هذا المذهب سواء كان المسافر الأب ، أو الأم . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الأم أحق . وقيد هذه الرواية في المستوعب ، والترغيب : بما إذا كانت هي المقيمة . قال
ابن منجا في شرحه : ولا بد من هذا القيد . وأكثر الأصحاب لم يقيده . وقيل : المقيم منهما أحق . وقال في الهدى : إن
أراد المنتقل مضارة الآخر ، وانتزاع الولد : لم يجب إليه ، وإلا عمل ما فيه المصلحة للطفل . قال في الفروع : وهذا متوجه ولعله مراد الأصحاب . فلا مخالفة . لا سيما في صورة المضارة . انتهى .
قلت : أما صورة المضارة : فلا شك فيها . وأنه لا يوافق على ذلك .
تنبيه :
قوله ( إلى بلد بعيد ) المراد بالبعيد هنا : مسافة القصر . على الصحيح من المذهب . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وغيرهم .
[ ص: 428 ] وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والفروع . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه ما لا يمكنه العود منه في يومه . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وحكاهما في المحرر ، والحاوي روايتين . وأطلقاهما