قوله (
فإن اختل شرط من ذلك : فالمقيم منهما أحق ) فعلى هذا : لو
أراد أحد الأبوين سفرا قريبا لحاجة ، ثم يعود : فالمقيم أولى بالحضانة . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في المستوعب ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح
ابن منجا وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : الأم أولى جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، والحاوي ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الصغرى . وأطلقهما في الفروع . وإن
أراد سفرا بعيدا لحاجة ، ثم يعود . فالمقيم أولى أيضا . على المذهب . لاختلال الشرط . وهو السكن . جزم به في المستوعب ، والمغني ، والكافي والشرح ،
وابن منجا ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : الأم أولى . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الفروع . ولو
أراد سفرا قريبا للسكنى . فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أن المقيم أحق : وهو أحد الوجهين .
[ ص: 429 ] جزم به
ابن منجا في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : الأم أحق . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم