قوله (
وإذا بلغ الغلام سبع سنين : خير بين أبويه . فكان مع من اختار منهما ) هذا المذهب بلا ريب . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والقواعد الأصولية ، وغيرهم : هذا المذهب قال في القواعد الفقهية : هذا ظاهر المذهب قال
الزركشي : هذا المشهور في المذهب وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والعمدة ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والنظم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أبوه أحق . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي . لكن قالا : المذهب الأول .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أمه أحق . قال
الزركشي : وهي أضعفهما . وأطلقهن في الفروع .
تنبيه :
مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يخير لدون سبع سنين . وهو صحيح . وهو المذهب وعليه الأصحاب ونقل
أبو داود رحمه الله : يخير ابن ست أو سبع .
[ ص: 430 ] قلت : الأولى في ذلك : أن وقت الخيرة إذا حصل له التمييز . والظاهر : أنه مرادهم . ولكن ضبطوه بالسن . وأكثر الأصحاب يقول : إن
حد سن التمييز سبع سنين . كما تقدم ذلك في كتاب الصلاة
قوله ( وإن عاد فاختار الآخر : نقل إليه ، ثم إن اختار الأول رد إليه ) هذا المذهب . ولو فعل ذلك أبدا وعليه الأصحاب . وقال في الترغيب ، والبلغة : إن أسرف تبين قلة تمييزه ، فيقرع . أو هو للأم . قاله في الفروع وقال في الرعاية : وقيل : إن أسرف فيه ، فبان نقصه : أخذته أمه . وقيل : من قرع بينهما