قوله (
وإذا بلغت الجارية سبعا : كانت عند أبيها )
[ ص: 431 ] هذا المذهب مطلقا . قاله في الفروع ، وغيره . فلو تبرعت بحضانتها قال
الزركشي : هذا المعروف في المذهب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والعمدة ، والمحرر ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ونظم المفردات ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والرعاية ، والحاوي الصغير ، وغيرهم وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الأم أحق حتى تحيض . ذكرها
ابن أبي موسى . قال
ابن القيم رحمه الله في الهدى : هي أشهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وأصح دليلا . وقيل : تخير . ذكره في الهدى رواية ، وقال : نص عليها
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تكون عند أبيها بعد تسع . وعند أمها : قبل ذلك .
فائدتان
إحداهما
إذا بلغت الجارية عاقلة وجب عليها أن تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها وهذا الصحيح من المذهب قدمه في المحرر ، والنظم والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عند الأم وقيل : عند الأم إن كانت أيما ، أو كان زوجها محرما للجارية . وهو اختياره في الرعاية الكبرى . وقيل : تكون حيث شاءت إذا حكم برشدها كالغلام . وقاله في الواضح . وخرجه على عدم إجبارها . قال في الفروع : والمراد بشرط كونها مأمونة .
[ ص: 432 ] قال في الرعاية الكبرى :
قلت : إن كانت ثيبا أيما مأمونة ، وإلا فلا . فعلى المذهب : للأب منعها من الانفراد . فإن لم يكن أب : فأولياؤها يقومون مقامه . وأما
إذا بلغ الغلام عاقلا رشيدا : كان عند من شاء منهما
الثانية : سائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كالأب في التخيير والأحقية والإقامة ، والنقلة بالطفل أو الطفلة ، إن كان محرما لها . قاله الأصحاب . زاد في الرعاية ، فقال : وقيل :
ذوو الحضانة من عصبة وذي رحم في التخيير مع الأب كالأب وكذا سائر النساء المستحقات للحضانة كالأم فيما لها