[ ص: 433 ] كتاب الجنايات فائدة " الجنايات " جمع جناية . والجناية لها معنيان : معنى في اللغة ، ومعنى في الاصطلاح فمعناها في اللغة : كل فعل وقع على وجه التعدي سواء كان في النفس أو في المال . ومعناها في عرف الفقهاء : التعدي على الأبدان . فسموا ما كان على الأبدان جناية . وسموا ما كان على الأموال غصبا ، وإتلافا ونهبا وسرقة وخيانة
قوله (
القتل على أربعة أضرب : عمد ، وشبه عمد ، وخطإ ، وما أجري مجرى الخطأ ) اعلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله قسم القتل إلى أربعة أقسام . وكذا فعل
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية . وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب . والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . فزادوا : ما أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله ، أو يقتل بالسبب مثل أن
يحفر بئرا ، أو ينصب سكينا ، أو حجرا ، فيئول إلى إتلاف إنسان ،
وعمد الصبي والمجنون ، وما أشبه ذلك كما مثله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر الفصل من هذا الكتاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وهذه الصور عند الأكثرين من قسم الخطأ ، أعطوه حكمه . انتهيا .
قلت : كثير من الأصحاب قسموا القتل ثلاثة أقسام . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب العمدة ، والكافي ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . قال
الزركشي : بعض المتأخرين
nindex.php?page=showalam&ids=11851كأبي الخطاب ، ومن تبعه زادوا قسما رابعا .
[ ص: 434 ] قال : ولا نزاع أنه باعتبار الحكم الشرعي لا يزيد على ثلاثة أوجه . عمد ، وهو ما فيه القصاص أو الدية . وشبه العمد ، وهو ما فيه دية مغلظة من غير قود . وخطأ ، وهو ما فيه دية مخففة . انتهى . ويأتي تفاصيل ذلك في أول " كتاب الديات "
قلت : الذي نظر إلى الأحكام المترتبة على القتل جعل الأقسام ثلاثة . والذي نظر إلى الصور : فهي أربعة بلا شك . وأما الأحكام فمتفق عليها : تنبيه :
ظاهر قوله ( أحدها :
أن يجرحه بما له مور ) أي دخول وتردد ( في البدن ، من حديد أو غيره ، مثل أن يجرحه بسكين ، أو يغرزه بمسلة ) ولو لم يداو المجروح القادر على الدواء جرحه ، حتى مات . وهو صحيح . وهو المذهب . قال في الفروع : والأصح ولو لم يداو مجروح قادر جرحه . وقيل : ليس بعمد . نقل
جعفر :
الشهادة على القتل : أن يروه وجأه . وأنه مات من ذلك . وقال في القواعد الأصولية : لو
جرحه فترك مداواة الجرح ، أو فصده فترك شد فصاده : لم يسقط الضمان . ذكره في المغني محل وفاق . وذكر بعض المتأخرين : لا ضمان في ترك شد الفصاد . ذكره محل وفاق . وذكر في ترك مداواة لجرح من قادر على التداوي : وجهين . وصحح الضمان انتهى . وأراد ببعض المتأخرين : صاحب الفروع .
فائدة :
وكذا الحكم لو طال به المرض ، ولا علة به غيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الواضح : أو جرحه ، وتعقبه سراية بمرض ودام جرحه ، حتى مات فلا يعلق بفعل الله شيء .
[ ص: 435 ]
قوله ( إلا أن
يغرزه بإبرة ، أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال . ففي كونه عمدا وجهان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ،
والزركشي ، والفروع .
أحدهما : يكون عمدا . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . فإنه لم يفرق بين الصغير والكبير . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والحاوي الصغير ، إلا أن تكون النسخة مغلوطة . قال في الهداية : هو قول غير
ابن حامد . وصححه
الناظم .
والوجه الثاني : لا يكون عمدا ، بل شبه عمد . وهو ظاهر ما جزم به في المنور . واختاره
ابن حامد . وقدمه في تجريد العناية ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
قوله ( وإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات ) فهو عمد محض . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هذا قول أصحابنا . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وفيه وجه لا يكون عمدا .
قوله ( أو
كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض ) بلا نزاع