صفحة جزء
[ ص: 433 ] كتاب الجنايات فائدة " الجنايات " جمع جناية . والجناية لها معنيان : معنى في اللغة ، ومعنى في الاصطلاح فمعناها في اللغة : كل فعل وقع على وجه التعدي سواء كان في النفس أو في المال . ومعناها في عرف الفقهاء : التعدي على الأبدان . فسموا ما كان على الأبدان جناية . وسموا ما كان على الأموال غصبا ، وإتلافا ونهبا وسرقة وخيانة

قوله ( القتل على أربعة أضرب : عمد ، وشبه عمد ، وخطإ ، وما أجري مجرى الخطأ ) اعلم أن المصنف رحمه الله قسم القتل إلى أربعة أقسام . وكذا فعل أبو الخطاب في الهداية . وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب . والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . فزادوا : ما أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله ، أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا ، أو ينصب سكينا ، أو حجرا ، فيئول إلى إتلاف إنسان ، وعمد الصبي والمجنون ، وما أشبه ذلك كما مثله المصنف في آخر الفصل من هذا الكتاب . وقال المصنف ، والشارح : وهذه الصور عند الأكثرين من قسم الخطأ ، أعطوه حكمه . انتهيا . قلت : كثير من الأصحاب قسموا القتل ثلاثة أقسام . منهم الخرقي ، وصاحب العمدة ، والكافي ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . قال الزركشي : بعض المتأخرين كأبي الخطاب ، ومن تبعه زادوا قسما رابعا . [ ص: 434 ] قال : ولا نزاع أنه باعتبار الحكم الشرعي لا يزيد على ثلاثة أوجه . عمد ، وهو ما فيه القصاص أو الدية . وشبه العمد ، وهو ما فيه دية مغلظة من غير قود . وخطأ ، وهو ما فيه دية مخففة . انتهى . ويأتي تفاصيل ذلك في أول " كتاب الديات " قلت : الذي نظر إلى الأحكام المترتبة على القتل جعل الأقسام ثلاثة . والذي نظر إلى الصور : فهي أربعة بلا شك . وأما الأحكام فمتفق عليها : تنبيه :

ظاهر قوله ( أحدها : أن يجرحه بما له مور ) أي دخول وتردد ( في البدن ، من حديد أو غيره ، مثل أن يجرحه بسكين ، أو يغرزه بمسلة ) ولو لم يداو المجروح القادر على الدواء جرحه ، حتى مات . وهو صحيح . وهو المذهب . قال في الفروع : والأصح ولو لم يداو مجروح قادر جرحه . وقيل : ليس بعمد . نقل جعفر : الشهادة على القتل : أن يروه وجأه . وأنه مات من ذلك . وقال في القواعد الأصولية : لو جرحه فترك مداواة الجرح ، أو فصده فترك شد فصاده : لم يسقط الضمان . ذكره في المغني محل وفاق . وذكر بعض المتأخرين : لا ضمان في ترك شد الفصاد . ذكره محل وفاق . وذكر في ترك مداواة لجرح من قادر على التداوي : وجهين . وصحح الضمان انتهى . وأراد ببعض المتأخرين : صاحب الفروع .

فائدة :

وكذا الحكم لو طال به المرض ، ولا علة به غيره . قال ابن عقيل في الواضح : أو جرحه ، وتعقبه سراية بمرض ودام جرحه ، حتى مات فلا يعلق بفعل الله شيء . [ ص: 435 ]

قوله ( إلا أن يغرزه بإبرة ، أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال . ففي كونه عمدا وجهان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والزركشي ، والفروع .

أحدهما : يكون عمدا . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الخرقي . فإنه لم يفرق بين الصغير والكبير . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والحاوي الصغير ، إلا أن تكون النسخة مغلوطة . قال في الهداية : هو قول غير ابن حامد . وصححه الناظم .

والوجه الثاني : لا يكون عمدا ، بل شبه عمد . وهو ظاهر ما جزم به في المنور . واختاره ابن حامد . وقدمه في تجريد العناية ، وشرح ابن رزين .

قوله ( وإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات ) فهو عمد محض . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال المصنف : هذا قول أصحابنا . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وفيه وجه لا يكون عمدا .

قوله ( أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض ) بلا نزاع

التالي السابق


الخدمات العلمية