صفحة جزء
قوله ( وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات . فعليه القود ) بلا نزاع . [ ص: 436 ]

وقوله ( فإن قطعها حاكم من صغير ، أو وليه : فلا قود وكذا لو قطعها ولي المجنون منه : فلا قود ) مقيد فيهما بما إذا كان ذلك لمصلحة . والصحيح من المذهب : أنه لا قود عليهما إذا فعلا ذلك لمصلحة . وقطع به أكثر الأصحاب . وقال في الفروع ، وقيل : الأولى لمصلحة

التالي السابق


الخدمات العلمية