الثانية : قوله ( الثالث :
إلقاؤه في زبية أسد ) وكذا لو ألقاه في زبية نمر فيكون عمدا . بلا نزاع . وكذا لو ألقاه مكتوفا بفضاء بحضرة سبع فقتله . أو ألقاه بمضيق بحضرة حية فقتلته . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي والفروع ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يكون عمدا فيهما . وقيل : هو أن يكتفه كالممسك للقتل . وهذا الذي جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في أواخر الباب على ما يأتي
[ ص: 438 ]
قوله ( أو
أنهشه كلبا ، أو سبعا ، أو حية ، أو ألسعه عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتله ) فهو عمد محض . اعلم أنه إذا أنهشه كلبا ، أو ألسعه شيئا من ذلك ، فلا يخلو : إما أن يكون ذلك يقتل غالبا ، أو لا . فإن كان يقتل غالبا : فهو عمد محض . وإن كان لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز ، أو سبع صغير وقتل : به . فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه يكون قتلا عمدا . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر ما جزم في النظم ، وغيره .
والوجه الثاني : لا يكون عمدا . قدمه في الرعايتين ، والحاوي وهو ظاهر كلامه في الهداية ، وغيره . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين الفروع