صفحة جزء
قوله ( السابع : إسقاؤه سما لا يعلم به ، أو خلط سما بطعام فأطعمه ، أو خلطه بطعامه فأكله ، ولا يعلم به . فمات ) فهو عمد محض . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به الأكثرون . وأطلق ابن رزين : فيما إذا ألقمه سما ، أو خلطه به : قولين تنبيه :

مفهوم قوله ( فإن علم آكله به ، وهو بالغ عاقل ، أو خلطه بطعام نفسه ، فأكله إنسان بغير إذنه : فلا ضمان عليه ) أما غير البالغ لو أكله كان ضامنا له إذا مات به . وهو صحيح . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن كان مميزا ففي ضمانه نظر

قوله ( فإن ادعى القاتل بالسم : أنني لم أعلم أنه سم قاتل : لم يقبل في أحد الوجهين ) وهو المذهب جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، وغيره .

( ويقبل في الآخر ) ويكون شبه عمد . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقيل : يقبل إذا كان مثله يجهله ، وإلا فلا

التالي السابق


الخدمات العلمية