قوله ( الثامن : أن يقتله بسحر يقتل غالبا )
[ ص: 441 ] إذا
قتله بسحر يقتل غالبا ، فإن كان يعلم أنه يقتل : فهو عمد محض . وإن
قال " لم أعلمه قاتلا " لم يقبل قوله على الصحيح من المذهب . وقيل : يقبل ويكون شبه عمد وقيل : يقبل إذا كان مثله يجهله ، وإلا فلا ، كما تقدم في السم سواء فائدتان
إحداهما : إذا
وجب قتله بالسحر ، وقتل : كان قتله به حدا . وتجب دية المقتول في تركته على الصحيح وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وعندي في هذا نظر . ويأتي بعض ذلك في آخر باب المرتد .
الثانية : قال
ابن نصر الله في حواشي الفروع : لم يذكر أصحابنا
المعيان القاتل بعينه . وينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا . فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها . ويفعله باختياره : وجب به القصاص . وإن وقع ذلك منه بغير قصد الجناية ، فيتوجه : أنه خطأ يجب عليه ما يجب في قتل الخطأ . وكذا
ما أتلفه المعيان بعينه . ويتوجه فيه القول بضمانه ، إلا أن يقع بغير قصده . فيتوجه عدم الضمان . انتهى .
قلت : وهذا الذي قاله حسن ، لكن ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى ، والترغيب : عدم الضمان . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، على ما يأتي في آخر " باب التعزير "