قوله ( وشبه العمد : أن
يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا . فيقتل ) قال في المحرر ، والوجيز ، والفروع ، وغيرهم : ولم يجرحه بذلك . وهذا المذهب سواء قصد قتله أو لم يقصده . وهو ظاهر المحرر ، وغيره من الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال جماعة من الأصحاب : لا يكون شبه عمد إلا إذا لم يقصد قتله بذلك . قال في الرعاية : وشبه العمد قتله قصدا بما لا يقتل غالبا . وقيل : قصد جناية ، لا قتله غالبا تنبيه :
مفهوم قوله ( أو
يصيح بصبي ، أو معتوه ، وهما على سطح فيسقطا )
[ ص: 446 ] أنه لو
صاح برجل مكلف ، أو امرأة مكلفة وهما على سطح فسقطا : أنه لا شيء عليه فيهما . وهو صحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو المذهب قدمه في الفروع . وقيل : المكلف كالصبي ، والمعتوه . وألحق في الواضح : المرأة بالصبي المعتوه .
فائدة : قوله ( أو
يغتفل عاقلا فيصيح به فيسقط )
. وهذا بلا نزاع . وكذا لو فعل ذلك فذهب عقله .
تنبيه :
يلزم في شبه العمد الدية . لكن هل تكون على العاقلة ، أو على القاتل ؟ فيه خلاف على ما يأتي في أول " كتاب الديات " و " باب العاقلة " . ويأتي في وجوب الكفارة عليه بذلك الخلاف الآتي في " باب كفارة القتل "