صفحة جزء
قوله ( والخطأ على ضربين أحدهما : أن يرمي الصيد ، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا فعليه الكفارة والدية على العاقلة ) بلا نزاع

تنبيه :

مفهوم قوله " أو يفعل ماله فعله " أنه إذا فعل ما ليس له فعله كأن يقصد رمي آدمي معصوم ، أو بهيمة محترمة ، فيصيب غيره أن ذلك لا يكون خطأ ، بل عمد وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله قاله القاضي في روايتيه . وهو ظاهر كلام الخرقي . وخرجه المصنف على قول أبي بكر فيمن رمى نصرانيا ، فلم يقع به السهم حتى أسلم أنه عمد يجب به القصاص . وقدم في المغني : أنه خطأ وهو مقتضى كلامه في المحرر ، وغيره حيث قال في الخطأ : أن يرمي صيدا ، أو هدفا ، أو شخصا ، فيصيب إنسانا لم يقصده

التالي السابق


الخدمات العلمية