قوله (
والخطأ على ضربين أحدهما : أن
يرمي الصيد ، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا فعليه الكفارة والدية على العاقلة ) بلا نزاع
تنبيه :
مفهوم قوله " أو يفعل ماله فعله " أنه إذا فعل ما ليس له فعله كأن
يقصد رمي آدمي معصوم ، أو بهيمة محترمة ، فيصيب غيره أن ذلك لا يكون خطأ ، بل عمد وهو منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في روايتيه . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على قول
أبي بكر فيمن
رمى نصرانيا ، فلم يقع به السهم حتى أسلم أنه عمد يجب به القصاص . وقدم في المغني : أنه خطأ وهو مقتضى كلامه في المحرر ، وغيره حيث قال في الخطأ : أن يرمي صيدا ، أو هدفا ، أو شخصا ، فيصيب إنسانا لم يقصده