صفحة جزء
[ ص: 447 ] قوله ( الثاني : أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما ، أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما ، أو يتترس الكفار بمسلم ، ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم ، فيقتل المسلم . فهذا فيه الكفارة ) . على ما يأتي في بابها . وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان .

إحداهما : لا تجب الدية . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الخرقي ، والمنور . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . قال الشارح : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذا المشهور عن إمامنا ، ومختار عامة أصحابنا : الخرقي ، والقاضي ، والشيرازي ، وابن البنا ، وأبي محمد ، وغيرهم .

والرواية الثانية : تجب عليهم . جزم به في الوجيز .

تنبيه :

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : محل هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور ، كالأسير ، والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة ، والخروج من صفهم . فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره : فلا يضمن بحال . انتهى . وتقدم معنى ذلك في أثناء " كتاب الجهاد " في قول المصنف " وإن تترسوا بمسلمين " وعنه : تجب الدية في الصورة الأخيرة . وفي عيون المسائل : عكس هذه الرواية لأنه فعل الواجب هنا قال : وإنما وجبت الكفارة كما لو حلف لا يصلي فيصلي ويكفر كذا هنا

التالي السابق


الخدمات العلمية