قوله (
وتقتل الجماعة بالواحد ) هذا المذهب . كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا بلا ريب وقاله في الفروع ، وغيره . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية : عليه عامة شيوخنا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقتلون به . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . وحسنها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول . ويأتي كلامه في الفنون ، فيما
إذا اشترك في القتل اثنان ، لا يجب القصاص على أحدهما . ونقل
ابن منصور والفضل : أنه إن قتله ثلاثة : فله قتل أحدهم ، والعفو عن آخر ، وأخذ الدية كاملة من أحدهم . فعلى المذهب : من شرط قتل الجماعة بالواحد : أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به . قاله الأصحاب . وعلى المذهب : لو عفى الولي عنهم : سقط القود . ولم يلزمهم إلا دية واحدة . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمهم ديات . نقل
ابن هانئ : يلزمهم ديات . واختارها
أبو بكر . وصححها
الشيرازي [ ص: 449 ] وأطلقهما في المحرر ، والنظم . وتقدم رواية
ابن منصور ،
والفضل وأما على الرواية الثانية : فلا يلزم إلا دية واحدة ، قولا واحدا . قاله الأصحاب
فائدة :
مثل ذلك في الحكم : لو
فعلوا ما يوجب قصاصا فيما دون النفس . كالقطع ونحوه . قاله الأصحاب . ويأتي هذا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر " باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس "