قوله ( وإن
جرحه أحدهما جرحا ، والآخر مائة : فهما سواء في القصاص والدية ) هذا بلا نزاع بشرط المتقدم قوله
( وإن قطع أحدهما من الكوع ، ثم قطعه الآخر من المرفق ) يعني : ومات ( فهما قاتلان ) . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وقيل : القاتل هو الثاني ، فيقتل به . ويقاد من الأول ، بأن تقطع يده من الكوع ، كقطعه .
تنبيه :
محل الخلاف : إذا كان قطع الثاني قبل برء القطع الأول : أما إن كان بعد برئه : فالقاتل هو الثاني ، قولا واحدا . قاله الأصحاب . وهو واضح .
[ ص: 450 ] فوائد
إحداها : لو
ادعى الأول أن جرحه اندمل ، فصدقه الولي : سقط عنه القتل . ولزمه القصاص في اليد ، أو نصف الدية . وإن كذبه شريكه ، واختار الولي القصاص : فلا فائدة له في تكذيبه . لأن قتله واجب . وإن عفا عنه إلى الدية : فالقول قوله مع يمينه . ولا يلزمه أكثر من نصف الدية . وإن كذب الولي الأول : حلف ، وكان له قتله . وإن ادعى الثاني اندمال جرحه : فالحكم فيه كالحكم في الأول إذا ادعى ذلك .
الثانية : لو اندمل القطعان : أقيد الأول ، بأن يقطع من الكوع . قال في الفروع : وكذا من الثاني المقطوع يده من كوع . وإلا فحكومة ، أو ثلث دية . فيه الروايتان . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وإن اندملا . فعلى الأول القود من الكوع . وعلى الثاني حكومة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ثلث دية اليد . ولا قود عليه مع كمال يده .
الثالثة : لو
قتلوه بأفعال لا يصلح واحد منها لقتله نحو أن يضربه كل واحد سوطا في حالة ، أو متواليا : فلا قود . وفيه عن تواطؤ وجهان في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع .
قلت : الصواب القود