قوله ( وإن
فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع حشوته أو مريئه ، أو ودجيه ثم ضرب عنقه آخر : فالقاتل هو الأول . ويعزر الثاني )
[ ص: 451 ] هذا المذهب جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وشرح
ابن منجا والوجيز . قال في الفروع : قتل الأول ، وعزر الثاني . وهو معنى كلامه في التبصرة . كما لو جنى على ميت . فلهذا لا يضمنه . قال في الفروع : ودل هذا على أن التصرف فيه كميت كما لو كان عبدا ، فلا يصح بيعه . قال : كذا جعلوا الضابط : يعيش مثله ، أو لا يعيش كذا علل
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي المسألتين ، مع أنه قال في الذي لا يعيش " خرق بطنه ، وأخرج حشوته فقطعها ، فأبانها منه " . قال " وهذا يقتضي أنه لو لم يبنها ، لم يكن حكمه كذلك ، مع أنه بقطعها لا يعيش " . فاعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي كونه لا يعيش في موضع خاص . فتعميم الأصحاب لا سيما وقد احتج غير واحد منهم بكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فيه نظر . قال : وهذا معنى اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فإنه احتج به في مسألة الزكاة . فدل على تساويهما عنده وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . ولهذا احتج بوصية
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، ووجوب العبادة عليه في مسألة الذكاة . كما احتج هنا . ولا فرق . وقد قال
ابن أبي موسى ، وغيره في الذكاة : كالقول هنا ، في أنه يعيش أو لا يعيش . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله أيضا قال : فهؤلاء أيضا سووا بينهما . كلام الأكثر على التفرقة . وفيه نظر انتهى .
فائدة :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح : إن
فعل ما يموت به يقينا ، وبقيت [ ص: 452 ] معه حياة مستقرة كما لو خرق حشوته ولم يبنها . ثم ضرب آخر عنقه كان القاتل هو الثاني . لأنه في حكم الحياة . لصحة وصية
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . قال في الفروع : ويتوجه تخريج رواية من مسألة الذكاة : أنهما قاتلان قلت : وهو الصواب قال في الفروع : ولهذا اعتبروا إحداهما بالأخرى . قال : ولو كان فعل الثاني كلا فعل : لم يؤثر غرق حيوان في ماء بقتل مثله بعد ذبحه ، على إحدى الروايتين ، ولما صح القول بأن نفسه زهقت بهما كالمقارن ولا ينفع كون الأصل الحظر . ثم الأصل هنا : بقاء عصمة الإنسان على ما كان . فإن قيل : زال الأصل بالسبب . قيل : وفي مسألة الذكاة . وقد ظهر أن الفعل الطارئ له تأثير في التحريم في المسألة المذكورة ، وتأثير في المحل في مسألة المنخنقة وأخواتها ، على ما فيها من الخلاف . ولم أجد في كلامهم دليلا هنا إلا مجرد دعوى أنها كميت ، ولا فرقا مؤثرا بينه وبين الذكاة . والله أعلم . انتهى