قوله ( وإن
رماه في لجة ، فتلقاه حوت فابتلعه فالقود على الرامي في أحد الوجهين ) وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . والوجه الآخر : لا قود عليه . بل يكون شبه عمد . وأطلقهما في الهداية . وقيل : عليه القود إن التقمه الحوت بعد حصوله فيه قبل غرقه .
فائدة :
لو ألقاه في ماء يسير ، فإن علم به الحوت والتقمه : فعليه القود . وإن لم يعلم به فعليه الدية