الثانية : لو
تحرى المجتهد أو المقلد ، فلم يظهر له جهة ، أو تعذر التحري عليه لكونه في ظلمة ، أو كان به ما يمنع الاجتهاد ، أو تفاوتت عنده الأمارات ، أو لضيق الوقت عن زمن يجتهد فيه : صلى ولا إعادة عليه ، سواء كان أعمى أو بصيرا ، حضرا أو سفرا ، وهذا المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعيد ، وهو وجه في
ابن تميم في المجتهد ، وقال
أبو بكر :
المحبوس إذا لم يعرف جهة يصلي إليها صلى على حسب حاله ولا يعيد ، إن كان في دار الحرب ، وإن كان في دار الإسلام فروايتان وتقدم كلام
التميمي والشارح في المحبوس قريبا .