صفحة جزء
[ ص: 453 ] قوله ( وإن أكره إنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما ) هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغنى والكافي والهادي والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم

قال في القاعدة السابعة والعشرين بعد المائة : المذهب اشتراك المكره والمكره في القود والضمان وكذا قال القاضي وابن عقيل وقدمه في الفروع وقال : قال في الموجز : هذا إن قلنا بقتل الجماعة بالواحد وقال الطوفي في شرح مختصره في الأصول : مذهب الإمام أحمد رحمه الله : يجب القصاص على المكره بفتح الراء دون المكره بكسرها ولعله مراد صاحب الفروع بقوله " وخصه بعضهم بمكره " قال في القواعد : وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الرهن : أن أبا بكر ذكر أن القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قودا قالا : والمذهب وجوبه عليهما

وذكر ابن الصيرفي : أن أبا بكر السمرقندي من أصحابنا خرج وجها : أنه لا قود على واحد منهما من رواية قتل الجماعة بالواحد وأولى

قال في الفروع : ويتوجه عكسه ويعني : أن القود يختص المكره بكسر الراء وقال في الانتصار : لو أكره على القتل بأخذ المال : فالقود ولو أكره بقتل النفس : فلا

التالي السابق


الخدمات العلمية