[ ص: 453 ] قوله ( وإن
أكره إنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما ) هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغنى والكافي والهادي والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم
قال في القاعدة السابعة والعشرين بعد المائة : المذهب اشتراك المكره والمكره في القود والضمان وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وقدمه في الفروع وقال : قال في الموجز : هذا إن قلنا بقتل الجماعة بالواحد وقال
الطوفي في شرح مختصره في الأصول : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : يجب القصاص على المكره بفتح الراء دون المكره بكسرها ولعله مراد صاحب الفروع بقوله " وخصه بعضهم بمكره " قال في القواعد : وذكر القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13371وابن عقيل في باب الرهن : أن
أبا بكر ذكر أن القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قودا قالا : والمذهب وجوبه عليهما
وذكر
ابن الصيرفي : أن
أبا بكر السمرقندي من أصحابنا خرج وجها : أنه لا قود على واحد منهما من رواية قتل الجماعة بالواحد وأولى
قال في الفروع : ويتوجه عكسه ويعني : أن القود يختص المكره بكسر الراء وقال في الانتصار : لو
أكره على القتل بأخذ المال : فالقود ولو أكره بقتل النفس : فلا