قوله ( وإن
أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل : فالقصاص على القاتل ) وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وأما الآمر : فالصحيح من المذهب : أنه يعزر لا غير نص عليه وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحبس كممسكه وفي المبهج رواية : يقتل أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقتل بأمره عبده ولو كان كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل