صفحة جزء
قوله ( وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل : فالقصاص على القاتل ) وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وأما الآمر : فالصحيح من المذهب : أنه يعزر لا غير نص عليه وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم وعنه : يحبس كممسكه وفي المبهج رواية : يقتل أيضا وعنه : يقتل بأمره عبده ولو كان كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل

التالي السابق


الخدمات العلمية