[ ص: 455 ] نقل
أبو طالب : من
أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله : قتل المولى وحبس العبد حتى يموت لأنه سوط المولى وسيفه كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة رضي الله عنهما وأنه لو جنى بإذنه لزم مولاه لمن كانت الجناية أكثر من ثمنه وحملها
أبو بكر على جهالة العبد ونقل
ابن منصور : إن
أمر عبدا بقتل سيده فقتل : أثم وأن في ضمان قيمته روايتين ويحتمل إن خاف السلطان قتلا
فوائد
لو
قال لغيره " اقتلني أو اجرحني " ففعل فدمه وجرحه هدر على الصحيح من المذهب نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه الدية وقيل : عليه ديتهما ذكره في الرعاية
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه الدية للنفس دون الجرح ويحتمل القود فيهما وهو لصاحب الرعاية ولو قاله " ضمن الفاعل لسيده بمال فقط نص عليه ولو قال " اقتلني وإلا قتلتك " قال في الفروع : فخلاف كإذنه وقال في الانتصار : لا إثم ولا كفارة وقال في الرعايتين والحاوي : وإن
قال " اقتلني وإلا قتلتك " فإكراه ولا قود إذن
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولا دية ويحتمل أن يقتل أو يغرم الدية إن قلنا : هي للورثة وإن
قال له القادر عليه " اقتل نفسك وإلا قتلتك " أو " اقطع يدك وإلا قطعتها " فليس إكراها وفعله حرام
[ ص: 456 ] واختار في الرعاية الكبرى : أنه إكراه وإن
قال " أقتل زيدا أو عمرا " فليس إكراها فإن قتل أحدهما : قتل به على الصحيح من المذهب قال في الرعاية
قلت : ويحتمل الإكراه وإن
أكره سعد زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر له : قتل الثلاثة جزم به في الرعاية الكبرى