قوله ( وإن
أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله : قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين ) وهو المذهب جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والوجيز والمنور ومنتخب
الأدمي وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم قال
الزركشي : هذا أشهر الروايتين واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والشريف nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في خلافاتهم
والشيرازي وهو من المفردات والأخرى يقتل أيضا الممسك اختاره
أبو محمد الجوزي وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وقال
ابن الصيرفي في عقوبة أصحاب الجرائم في الممسك القتل ذهب بعض أصحابنا المتأخرين إلى أنه تغل يد الممسك إلى عنقه حتى يموت وهذا لا بأس به وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح
ابن منجا فعلى المذهب : لو قتل الولي الممسك فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجب عليه القصاص مع أنه فعل مختلف
[ ص: 457 ] قال
المجاهد : وهذا إن أراد به فيمن فعل ذلك معتقدا لجوازه ووجوب القصاص له فليس بصحيح قطعا وإن أراد : معتقدا للتحريم فيجب أن يكون على وجهين أصحهما : سقوط القصاص بشبهة الخلاف كما في الحدود تنبيه :
شرط في المغني في الممسك : أن يعلم أنه بقتله وتابعه
الشارح قلت وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا
أمسكه للعب أو الضرب وقتله القاتل : فلا قود على الماسك وذكره محل وفاق وقال في منتخب
الشيرازي : لا مازحا متلاعبا انتهى وظاهر كلام جماعة الإطلاق فائدة :
مثل هذه المسألة في الحكم : لو
أمسكه ليقطع طرفه ذكره في الانتصار وكذا إن
فتح فمه وسقاه آخر سما وكذا لو
اتبع رجلا ليقتله فهرب فأدركه آخر فقطع رجله ثم أدركه الثاني فقتله فإن كان الأول حبسه بالقطع : فعليه القصاص في القطع وحكمه في القصاص في النفس حكم الممسك على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم وفيه وجه ليس عليه إلا القطع بكل حال