قوله ( وإن
كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته : فحكمه حكم الممسك ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وهذا إحدى الروايات وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ومنتخب
الأدمي [ ص: 458 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه القود وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه الدية كغير الأرض المسبعة اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله " الثالث إلقاؤه في زبية أسد "