قوله ( وإذا
اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما كالأب والأجنبي في قتل الولد والحر والعبد في قتل العبد والخاطئ والعامد ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان أظهرهما : وجوبه على شريك الأب والعبد وسقوطه عن شريك الخاطئ ) وهو المذهب قاله في الفروع وغيره قال في المغني والشرح : هذا ظاهر المذهب قال في الكافي : هذا الأظهر وصححه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي قال
الزركشي : المشهور من الروايتين والمقطوع به عند عامة الأصحاب : قتل شريك الأب وقال في الخاطئ : لا قصاص على المشهور والمختار لجمهور الأصحاب وجزم به في المنور
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقتص من الشريك مطلقا اختاره
أبو محمد الجوزي وجزم به في الوجيز ومنتخب
الأدمي وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقتص من الشريك مطلقا قال في الفنون : أنا أختار رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله أن شركة الأجانب
[ ص: 459 ] تمنع القود لأنه لا اطلاع لنا بظن فضلا عن علم بجراحة أيهما مات ؟ به أو بهما
تنبيه :
قوله " أظهرهما : وجوبه على شريك الأب والعبد " تقديره : أظهرهما وجوبه على شريك الأب ووجوبه على العبد " فالعبد معطوف " على لفظة " شريك " ولا يجوز عطفه على لفظة " الأب " لفساد المعنى وهو واضح
فائدة :
دية الشريك المخطئ : في ماله دون عاقلته على الصحيح قال في الفروع : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : على عاقلته