قوله ( وفي
شريك السبع وشريك نفسه : وجهان ) ذكرهما
ابن حامد وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والشرح والنظم والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
أحدهما : يجب القود اختاره
أبو بكر وصححه في المذهب والتصحيح وجزم به في الوجيز
والوجه الثاني : لا قود وهو المذهب قاله في الفروع وجزم به في المنور قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله أنه قال : إذا
جرحه رجل ثم جرح الرجل نفسه فمات : فعلى شريكه القصاص ثم قالا : فأما إن جرح الرجل نفسه خطأ مثل إن أراد ضرب غيره فأصاب نفسه فلا قصاص على شريكه في أصح الوجهين وفيه وجه آخر عليه القصاص بناء على الروايتين في شريك الخاطئ انتهى
فائدة :
حيث سقط القصاص عن الشريك : وجب نصف الدية على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره
[ ص: 460 ] وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وقيل : تجب دية كاملة على شريك السبع وقيل : تجب دية كاملة في شريك المقتص
قلت : يتخرج وجوب الدية كاملة على شريك النفس من مسألة
المنجنيق إذا قتل أحد الرماة به : أن ديته على أصحابه كاملة على الصحيح من المذهب على ما يأتي في كتاب الديات فعلى هذا : يكون هذا هو الصواب إلا أن يكون بينهما فرق مؤثر