قوله ( ولو
جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم ) ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان وأطلقهما في الرعاية وشرح
ابن منجا والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والهادي
أحدهما : يجب القصاص على الجارح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز
والوجه الثاني : لا قصاص عليه وهو المذهب قاله في الفروع وجزم به في المنور ومنتخب
الأدمي قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وتبعه
الشارح : لو جرحه إنسان فتداوى بسم وكان سم ساعة قتل في الحال فقد قتل نفسه وقطع سراية الجرح وجرى مجرى من ذبح نفسه بعد أن جرح وينظر في الجرح فإن كان موجبا للقصاص : فلوليه استيفاؤه وإلا فلوليه الأرش وإن كان السم لا يقتل غالبا وقد قتل ففعل الرجل في نفسه عمد خطأ والحكم في شريكه كالحكم في شريك الخاطئ
[ ص: 461 ] فإذا لم يجب القصاص فعلى الجارح نصف الدية وإن كان السم يقتل غالبا بعد مدة : احتمل أن يكون عمد الخطإ أيضا واحتمل أن يكون في حكم العمد فيكون في شريكه الوجهان المذكوران في المسألة التي قبلها انتهيا
قلت : قال في الهداية وغيرها : أو داواه بسم وقتل غالبا