قوله ( ومن
صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، سواء كان خطؤه يقينا أو عن اجتهاد . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني رواية يعيد من مسألة " لو بان الفقير غنيا " وفرق بينهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وذكر
أبو الفرج الشيرازي وغيره : أن عليه الإعادة إن بان خطؤه يقينا ، ولا إعادة إن كان عن اجتهاد ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، نقله
ابن تميم . وفرق الأصحاب بين القبلة ، وبين الوقت وبين أخذ الزكاة بأنه يمكنه اليقين في الصلاة والصوم بأن يؤخر وفي الزكاة بأن يدفع إلى الإمام .
[ ص: 18 ] قوله ( فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ، ولم يعد ما صلى بالأول ) . اعلم أنه إذا تغير اجتهاده ، فتارة يكون بعد أن فرغ من الصلاة ، وتارة يكون وهو فيها فإن كان قد تغير اجتهاده بعد فراغه من الصلاة اجتهد للصلاة قطعا ، وهي مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وإن كان إنما تغير اجتهاده وهو فيها فالصحيح من المذهب أن يعمل بالثاني ويبني . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية الجماعة ، وعليه جمهور الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يبطل ، وقيل : يلزمه جهته الأولى اختاره
ابن موسى والآمدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد .