قوله ( إذ
خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات : ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان ) وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والنظم وشرح
ابن منجا وتجريد العناية وغيرهم
أحدهما : يجب القصاص صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز
والوجه الثاني : لا قصاص عليه وهو المذهب قاله في الفروع وجزم به في المنور ومنتخب
الأدمي