صفحة جزء
[ ص: 462 ] باب شروط القصاص قوله ( وهي أربعة أحدهما : أن يكون الجاني مكلفا فأما الصبي والمجنون : فلا قصاص عليهما ) بلا نزاع

قوله ( وفي السكران وشبهه روايتان أصحهما : وجوبه ) وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وهو المذهب صححه في النظم وغيره وقطع به القاضي وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره والثانية : لا يجب عليه وقدمه في الرعايتين هنا واختاره الناظم في كتاب الطلاق وذكر أبو الخطاب : أن وجوب القصاص عليه مبني على طلاقه وقد تقدم ذلك محررا في أول " كتاب الطلاق " فليعاود

التالي السابق


الخدمات العلمية