[ ص: 462 ] باب شروط القصاص قوله ( وهي أربعة أحدهما :
أن يكون الجاني مكلفا فأما الصبي والمجنون : فلا قصاص عليهما ) بلا نزاع
قوله (
وفي السكران وشبهه روايتان أصحهما : وجوبه ) وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وهو المذهب صححه في النظم وغيره وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره والثانية : لا يجب عليه وقدمه في الرعايتين هنا واختاره
الناظم في كتاب الطلاق وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : أن وجوب القصاص عليه مبني على طلاقه وقد تقدم ذلك محررا في أول " كتاب الطلاق " فليعاود