صفحة جزء
قوله ( أو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات فلا شيء عليه ) هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به منهم صاحب الوجيز وغيره وقدمه في الفروع لأن الاعتبار في التضمين بحال ابتداء الجناية ولأنه لم يجن على معصوم وجعله في الترغيب كمن أسلم قبل أن يقع به السهم على الآتي بعده قريبا

التالي السابق


الخدمات العلمية