قوله ( أو
رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم فلا شيء عليه ) وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم قال في القواعد هذا أشهر
[ ص: 464 ] وقيل : تجب الدية اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه
والأدمي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في موضع من الهداية قاله في القواعد