قوله ( وإن
رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص ) وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل : يقتل به
قوله ( وفي
الدية وجهان ) وأطلقهما في المغني والشرح
أحدهما : لا تجب الدية أيضا وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم قال في القواعد : وهو أشهر وحكاه القاضي في روايتيه عن
أبي بكر
والوجه الثاني : تجب الدية اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه
والآمدي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في موضع من الهداية وقيل : تجب الدية هنا وإن لم تجب لديه للحربي لتفريطه إذ قتله ليس إليه قال في القواعد : وأصل هذا الوجه : طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في موضع من الهداية : أنه لا يضمن الحربي بغير خلاف وفي المرتد وجهان