صفحة جزء
قوله ( وإن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص ) وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل : يقتل به

قوله ( وفي الدية وجهان ) وأطلقهما في المغني والشرح

أحدهما : لا تجب الدية أيضا وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم قال في القواعد : وهو أشهر وحكاه القاضي في روايتيه عن أبي بكر

والوجه الثاني : تجب الدية اختاره القاضي في خلافه والآمدي وأبو الخطاب في موضع من الهداية وقيل : تجب الدية هنا وإن لم تجب لديه للحربي لتفريطه إذ قتله ليس إليه قال في القواعد : وأصل هذا الوجه : طريقة للقاضي في المجرد وابن عقيل وأبو الخطاب في موضع من الهداية : أنه لا يضمن الحربي بغير خلاف وفي المرتد وجهان

التالي السابق


الخدمات العلمية