قوله ( وإن
عاد إلى الإسلام ثم مات : وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه ) وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب وهو المذهب قال في المحرر وغيره : نص عليه واختاره
أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والخلاصة وغيرهم وقال
ابن أبي موسى : يتوجه سقوط القود بالردة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن كان زمن الردة مما تسري فيه الجناية : فلا قصاص فيه اختاره صاحب التبصرة فعلى هذا القول : لا يجب إلا نصف الدية فقط على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والنظم وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير وقيل : تجب كلها فائدة :
لو
رمى سهما إلى صيد فأصاب آدميا وقد أسلم الرامي فقال
الآمدي : يجب ضمانه في ماله وبذلك جزم صاحب المحرر والكافي وغيرهما
[ ص: 467 ] ومثله : لو
رمى ابن معتقه فلم يصب حتى انجر ولاؤه إلى موالي أبيه ولو
رمى مسلم سهما ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل : فهل تجب الدية في ماله اعتبارا بحال الإصابة أم على عاقلته اعتبارا بحال الرمي ؟ على وجهين ذكرهما في المستوعب
قال في القواعد : ويخرج منها في المسألتين الأولتين وجهان أيضا
أحدهما : الضمان على أهل الذمة وموالي الأم
والثاني : على المسلمين وموالي الأب