[ ص: 469 ] قوله (
ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر في الصحيح عنه ) وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والفروع وغيرهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعطي الذكر نصف الدية إذا قتل الأنثى قال في المحرر : وهو بعيد جدا وخرج في الواضح من هذه الرواية فيما إذا قتل عبد عبدا وفي تفاضل مال في قود طرفه