صفحة جزء
فوائد . إحداها : لو دخل في الصلاة باجتهاد ، ثم شك : لم يلتفت إليه وبنى كذا إن زال ظنه ولم يبن له الخطأ ، ولا ظهر له جهة أخرى ، ولو غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي إليها ، ولم يظن جهة غيرها : بطلت صلاته ، على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه جمهور الأصحاب ، وقال أبو المعالي : إن بان له صحة ما كان عليه ، ولم يطل زمنه استمر ، وصحت . وإن بان له الخطأ فيها بنى ، وقيل : إن أبصر فيها من كان في ظلمة ، أو كان أعمى فأبصر ، وفرضه الاجتهاد ، ولم ير ما يدل على صوابه بطلت ، وتقدم في كلام المصنف : إذا تغير اجتهاده فإن غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي إليها ، وظن القبلة في جهة أخرى ، فإن بان له يقين الخطأ ، وهو في الصلاة : استدار إلى جهة الكعبة وبنى ، وإن كانوا جماعة قدموا أحدهم ، ثم بان لهم الخطأ في حال واحدة : استداروا وأتموا صلاتهم ، وإن بان للإمام وحده ، أو للمأمومين أو لبعضهم : استدار من بان له الصواب ، ونوى بعضهم مفارقة بعض إلا على الوجه الذي قلنا يجوز الائتمام مع اختلاف الجهة [ ص: 19 ] وإن كان فيهم مقلد تبع من قلده وانحرف بانحرافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية