قوله (
ولا يقتل مسلم بكافر ) ولو ارتد ( ولا حر بعبد ) هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقال في الفروع : ويتوجه يقتل حر بعبد ومسلم بكافر وأن الخبر في الحربي كما يقطع بسرقة ماله قال : وفي كلام بعضهم : حكم المال غير حكم النفس بدليل القطع بسرقة مال زان وقاتل في محاربة ولا يقتل قاتلهما والفرق : أن مالهما باق على العصمة كمال غيرهما وعصمة دمهما زالت