قوله ( ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد إلا أن يقتله وهو
[ ص: 470 ] مثله أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق ويموت المجروح فإنه يقتل به )
يعني : إذا
قتل عبد عبدا أو ذمي أو مرتد ذميا أو جرحه ثم أسلم القاتل أو الجارح أو عتق ويموت المجروح : فإنه يقتل به على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع : قتل به في المنصوص قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : ذكره أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير
والزركشي وغيرهم وقيل : لا يقتل به وهو احتمال في المغني وغيره وهو ظاهر نقل
بكر كإسلام حربي قاتل
فائدة :
لو
قتل من هو مثله ثم جن : وجب القود على الصحيح من المذهب وقيل : لا قود