قوله ( ولو
جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات : فلا قود وعليه دية حر مسلم في قول
ابن حامد ) وهو المذهب اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح وذكر
ابن أبي موسى : أنه نص عليه في وجوب دية المسلم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وفي قول
أبي بكر : عليه في الذمي دية ذمي وفي العبد قيمته لسيده واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه
[ ص: 471 ] وحكى القاضي عن
ابن حامد : أنه يجب أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن
ابن حامد أوجب دية حر للمولى منهما أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة والباقي لورثته وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد احتمالا بوجوب أكثر الأمرين من القيمة أو الدية فعلى المذهب : يأخذ سيده قيمته نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وقت جنايته وكذا ديته إلا أن تجاوز الدية أرش الجناية فالزيادة لورثة العبد وتقدم كلام
ابن حامد وكون قيمته يوم الجناية للسيد من مفردات المذهب وعلى الثاني : جميع القيمة للسيد ذكره
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي والأصحاب ذكره في القاعدة الثامنة والعشرين بعد المائة
فائدتان
إحداهما : لو وجب بهذه الجناية قود فطلب القود : للورثة على هذه وعلى الأخرى للسيد قاله في الفروع
الثانية : لو
جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات : فلا قود عليه وفي ضمانه الخلاف المتقدم