قوله ( وإن
رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم : فلا قود عليه وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) وهو المذهب اختاره
ابن حامد أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وغيره
[ ص: 472 ] وقدمه في الفروع وغيره وقال
أبو بكر : عليه القصاص وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله واختاره
ابن حامد أيضا حكاه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل في التذكرة فعلى المذهب تكون الدية للورثة لا للسيد