صفحة جزء
قوله ( وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم : فلا قود عليه وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية ذكره الخرقي ) وهو المذهب اختاره ابن حامد أيضا والقاضي واختاره المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وغيره [ ص: 472 ] وقدمه في الفروع وغيره وقال أبو بكر : عليه القصاص وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله واختاره ابن حامد أيضا حكاه عنه ابن عقيل في التذكرة فعلى المذهب تكون الدية للورثة لا للسيد

التالي السابق


الخدمات العلمية