قوله ( ولو
قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد عتق وأسلم : فعليه القصاص ) هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل : لا قصاص عليه ذكره في القاعدة الأصولية فائدة :
مثل ذلك في الحكم : لو
قتل من يظنه قاتل أبيه فلم يكن
قوله ( وإن كان يعرفه مرتدا : فكذلك قاله
أبو بكر ) وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع قال
أبو بكر : ويحتمل أن لا يلزمه إلا الدية وهو وجه لبعض الأصحاب قاله
ابن منجا وقال في المحرر : ولو
قتل من يعرفه مرتدا فبان أنه قد أسلم : ففي القود على قول
أبي بكر وجهان يعني : في مسألة
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي التي قبل هذه المسألة وقال في الروضة فيما
إذا رمى مسلم ذميا هل يلزمه دية مسلم أو كافر ؟ فيه روايتان اعتبارا بحال الإصابة أو الرمية ثم بنى مسألة العبد على الروايتين في ضمانه بدية أو قيمة
[ ص: 473 ] ثم بنى عليهما من
رمى مرتدا أو حربيا فأسلم قبل وقوعه : هل يلزمه دية مسلم أو هدر ؟ انتهى