قوله (
ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين ) وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب قال
الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب قال في الفروع : يقتل على الأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره
والرواية الثانية : لا يقتل بواحد منهما وتقدم قريبا قوله " يقتل ابن بنته به "