صفحة جزء
قوله ( ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين ) وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب قال في الفروع : يقتل على الأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره وصححه المصنف وغيره

والرواية الثانية : لا يقتل بواحد منهما وتقدم قريبا قوله " يقتل ابن بنته به "

التالي السابق


الخدمات العلمية