صفحة جزء
قوله ( ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه أو ورث القاتل شيئا من دمه : سقط القصاص ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه : لا يسقط بإرث الولد اختاره بعض الأصحاب

التالي السابق


الخدمات العلمية