صفحة جزء
الثانية : لو أخبر وهو في الصلاة بالخطأ يقينا : لزم قبوله ، وإلا لم يجز ، وقال جماعة : إلا إن كان الثاني يلزمه تقليده ، فيكون كمن تغير اجتهاده وقدمه في الحاوي الكبير وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية