قوله ( أو
قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه ) وجب القصاص والقول قول المنكر وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع : ويتوجه عدمه في معروف بالفساد
قلت : وهو الصواب ويعمل بالقرائن والأحوال
فائدة :
لو
ادعى القاتل : أن المقتول زنى وهو محصن بشاهدين نقله
ابن منصور واختاره
أبو بكر وغيره ونقل
أبو طالب وغيره بأربعة اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وغيره : قتل وإلا ففيه باطنا وجهان وأطلقهما في الفروع
قلت : الصواب قبول قوله في الباطن ولا تقبل دعواه ذلك من غير بينة في الظاهر على الصحيح من المذهب وقيل : تقبل ظاهرا وقاله في رواية
ابن منصور بعد كلامه الأول وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105808منزل الرجل حريمه فمن دخل عليك حريمك فأقتله } قال في الفروع : فدل أنه لا يعزر ولهذا ذكر في المغني وغيره : إن اعترف للولي بذلك فلا قود ولا دية واحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال في الفروع : وكلامهم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله السابق يدل على أنه لا فرق بين كونه محصنا أو لا وكذا ما يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما
[ ص: 477 ] وصرح به بعض المتأخرين
nindex.php?page=showalam&ids=13028كشيخنا وغيره لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فعله وإلا لاعتبرت شروط الحد والأول ذكره في المستوعب وغيره وسأله
أبو الحارث : وجده يفجر بها له قتله ؟ قال : قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهما