قوله ( أو
تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما : أنه جرحه دفعا عن نفسه : وجب القصاص والقول قول المنكر ) وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وفي المذهب
لابن الجوزي والكافي : تجب الدية فقط ونقل
أبو الصقر nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل في
قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : قضى به
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء ؟ فيه وجهان قاله
ابن حامد نقله في المنتخب واقتصر عليه في الفروع
قلت : الصواب أنهم يشاركونهم في الدية فائدة :
نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل فيمن
أريد قتله قودا فقال رجل آخر " أنا القاتل لا هذا " أنه لا قود والدية على المقر لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه " أحيا نفسا " ذكره
الشيرازي في المنتخب وحمله أيضا على أن الولي صدقه بعد قوله " لا قاتل سوى الأول " ولزمته الدية لصحة بذلها منه وذكر في المنتخب في القسامة : لو
شهدا عليه بقتل فأقر به غيره فذكر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل انتهى
[ ص: 478 ] ولو
أقر الثاني بعد إقرار الأول : قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى وقال في المغنى في القسامة لا يلزم المقر الثاني شيء فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى ثم هل له طلبه ؟ فيه وجهان ثم ذكر المنصوص وهو رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وأنه أصح لقوله عمن أحيا نفسا وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ثم رواية
مهنا :
ادعى على رجل أنه قتل أخاه فقدمه إلى السلطان فقال : إنما قتله فلان فقال فلان : صدق أنا الذي قتلته فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به
قلت : أليس قد ادعى على الأول ؟ قال : إنما هذا بالظن فأعدت عليه فقال : يؤخذ الذي أقر أنه قتله