صفحة جزء
قوله ( أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما : أنه جرحه دفعا عن نفسه : وجب القصاص والقول قول المنكر ) وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وفي المذهب لابن الجوزي والكافي : تجب الدية فقط ونقل أبو الصقر وحنبل في قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح قال الإمام أحمد رحمه الله : قضى به علي رضي الله عنه وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء ؟ فيه وجهان قاله ابن حامد نقله في المنتخب واقتصر عليه في الفروع قلت : الصواب أنهم يشاركونهم في الدية فائدة :

نقل حنبل فيمن أريد قتله قودا فقال رجل آخر " أنا القاتل لا هذا " أنه لا قود والدية على المقر لقول علي رضي الله عنه " أحيا نفسا " ذكره الشيرازي في المنتخب وحمله أيضا على أن الولي صدقه بعد قوله " لا قاتل سوى الأول " ولزمته الدية لصحة بذلها منه وذكر في المنتخب في القسامة : لو شهدا عليه بقتل فأقر به غيره فذكر رواية حنبل انتهى [ ص: 478 ] ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول : قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى وقال في المغنى في القسامة لا يلزم المقر الثاني شيء فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى ثم هل له طلبه ؟ فيه وجهان ثم ذكر المنصوص وهو رواية حنبل وأنه أصح لقوله عمن أحيا نفسا وذكر الخلال وصاحبه رواية حنبل ثم رواية مهنا : ادعى على رجل أنه قتل أخاه فقدمه إلى السلطان فقال : إنما قتله فلان فقال فلان : صدق أنا الذي قتلته فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به قلت : أليس قد ادعى على الأول ؟ قال : إنما هذا بالظن فأعدت عليه فقال : يؤخذ الذي أقر أنه قتله

التالي السابق


الخدمات العلمية